السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

298

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

المحظورة شرعاً كالكهانة والاتجار بالخمر وغيرها « 1 » ، ومن الحرف ما وصفه الفقهاء بالكراهة ، إمّا لشبهة الوقوع في الحرام كالصياغة ، ففيها شبهة الوقوع في الربا ، أو لدنائتها كالحجامة ونحوها « 2 » ، أو يكون كذلك بنظر العرف « 3 » . ومن الحرف ما وصف بالاستحباب وهي ما ندب الشارع إليها ، كالتجارة والصناعة والزراعة وما إلى ذلك « 4 » . وينظر تفصيل ذلك في مصطلحات : ( احتراف ، اكتساب ) . 2 - إعطاء ذي الحرفة من الزكاة : اختلف الفقهاء في حكم إعطاء الفقير الذي يملك حرفة من مال الزكاة على قولين : الأوّل : لا يجوز إعطاء الزكاة له إذا كان قادراً على اكتساب نفقته ونفقة عياله ، وكانت الحرفة لائقةً بحاله ، هذا هو الأظهر والأشهر عند الإمامية ، كما هو أظهر الروايتين عند الحنابلة ، وهو المختار عند الشافعية « 5 » . الثاني : يُعطى صاحب الحرفة الفقير الزكاة وإن كان قادراً على الاكتساب ، وبه قال الحنفية والمالكية « 6 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : زكاة ) 3 - شهادة أصحاب الحرف المنهيّ عنها : لا خلاف بين الفقهاء في ردّ شهادة صاحب الحرف المحرّمة كالمنجّم والمتاجر بالخمر ، وإنّما الخلاف وقع في قبول شهادة أصحاب الحرف الوضيعة كالحجّام والزبّال وما أشبه ذلك ، على قولين : الأوّل : تقبل شهادتهم ، وإليه ذهب

--> ( 1 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 89 . مفتاح الكرامة 12 : 15 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 72 - 73 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 18 : 94 - 95 ، م 584 . مستند الشيعة 14 : 55 - 57 . جواهر الكلام 22 : 131 - 135 . نهاية المحتاج 6 : 253 . حاشية قليوبي 3 : 235 . مغني المحتاج 6 : 166 - 167 . المبسوط ( السرخسي ) 3 : 358 . الآداب الشرعية 3 : 305 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 71 . ( 4 ) جواهر الكلام 22 : 464 . نهاية المحتاج 6 : 254 . حاشية ابن عابدين 2 : 221 . المبسوط ( السرخسي ) 3 : 259 . الفتاوى الهندية 5 : 349 ، ط . بولاق . ( 5 ) رسائل السيد المرتضى 3 : 78 - 79 . الخلاف 4 : 230 - 231 ، م 11 . السرائر 1 : 461 . شرائع الإسلام 1 : 159 . مستند الشيعة 9 : 266 . كشّاف القناع 2 : 317 . المغني 2 : 661 . إعانة الطالبين 2 : 189 . مغني المحتاج 3 : 115 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 2 : 22 . بدائع الصنائع 2 : 48 . فتح القدير 2 : 27 وما بعدها . حاشية الدسوقي 1 : 494 .